الحر العاملي

129

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللام قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه ( 2 ) لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ( 4 ) . [ 32651 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد ( 1 ) سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . [ 32652 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : أن الفريضة من أربعة أسهم

--> ( 2 ) في المصدر : ثلاثة أسهم وللأبوين . ( 3 ) الفقيه 4 : 192 / 668 . ( 4 ) التهذيب 9 : 270 / 982 . 2 - الكافي 7 : 94 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منهما . ( 2 ) التهذيب 9 : 272 / 984 . 3 - التهذيب 9 : 272 / 985 .